المادة 391

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك ، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الساسي للشركة بالإضافة إلى : -1 قائمة باسماء المتصرفين او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة المزاولين؛ -2 نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول العمال وبيان اسبابها؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 143 تم تغيير وتتميم