يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الجتماعي للشركة : -1 خلال اجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية ، الوثائق المذكورة في المادة 141 ؛ -2 خلال اجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية ، نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وعند القتضاء نص تقرير مراقب او مراقبي الحسابات ونص مشروع الإدماج؛ -3 خلال اجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة ، لئحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على ابعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم السماء الشخصية والعائلية وعناوين كل اصحاب السهم الإسمية وكل من يملك اسهما لحاملها الذين ابدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد السهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة؛ -4 في اي وقت من السنة ، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الخيرة التي تم عرضها على انظار الجمعيات العامة : الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات واوراق الحضور ومحاضر الجمعيات
المادة 392
قانون شركات المساهمة
