المادة 393

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد : -1 خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين ، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء ، مشهود على صحتها من قبل مكـتب الجمعية ، تتضمن : ا) السم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد السهم التي يملكها وكذا عدد الصوات المرتبطة بها؛ ب) السم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد السهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الصوات المرتبطة بها؛ ج) الإسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد السهم التي يملكها وكذا عدد الصوات المرتبطة بها ، او عند غياب هذه البيانات ، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل؛ -2 بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛ -3 بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف اعضاء المكـتب ومحتفظ به بالمقر الجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول اعمالها وتشكيلة مكـتبها وعدد السهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على انظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت . وحدة الدراسات والتوثيق 99 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة