المادة 394

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة واعضاء مكـتب الجمعية الذين لم يحترموا ، خلال انعقاد جمعيات المساهمين ، الحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالسهم . الباب الخامس : المخالفات المتعلقة بتغيير راسمال الشركة الفصل الول : الزيادة في راس المال المادة 145395 يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين اصدروا اسهما بمناسبة الزيادة في راس المال : -1 إما قبل ان يتم إعداد شهادة المودع لديه؛ -2 او دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في راس المال بصورة قانونية . تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار السهم دون ان يتم تحرير راس المال الذي اكـتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا او دون ان تحرر كاملة السهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري او دون ان يتم تحرير السهم النقدية الجديدة على القل بربع قيمتها الإسمية عند الكـتتاب ، وعند القتضاء ، بقيمة علاوة الإصدار كاملة . يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الشخاص إذا لم يبقوا على إسمية السهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة . يمكن ، فضلا عن الغرامة ، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة اشهر إذا تعلق المر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الكـتتاب . ل تطبق احكام هذه المادة على السهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في اي وقت