بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 100 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -5 قاموا ، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم وطالما وجدت هذه السندات ، باستهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال او تخفيض راس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات او بتغيير تقسيم الرباح او بتوزيع الحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل
المادة 395
قانون شركات المساهمة
