المادة 396

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب ، مع مراعاة احكام المواد من 189 إلى ،193 بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة ، عند الزيادة في راس المال ، الذين : -1 لم يمنحوا المساهمين ، بالتناسب مع عدد اسهمهم ، حق افضلية اكـتتاب السهم النقدية؛ -2 لم يعطوا المساهمين اجل عشرين يوما على القل ابتداء من تاريخ افتتاح الكـتتاب لممارسة حقهم في الكـتتاب؛ -3 لم يخصصوا السهم التي اصبحت قابلة للتصرف فيها ، نظرا لغياب عدد كاف من الكـتتابات بالفضلية ، للمساهمين الذين اكـتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من السهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الكـتتاب فيه بالفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق؛ -4 لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 145 تم تغيير وتتميم

المادة 396 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi