يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين او بعض منهم او حاملي سندات القرض القابلة للتحويل او بعض منهم ، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة
المادة 397
قانون شركات المساهمة
