يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة او مراقب او مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد ، بإعطاء او تاكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في افضلية الكـتتاب
المادة 398
قانون شركات المساهمة
