يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية . يتم تعيين المتصرفين الولين بموجب النظام الساسي او بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الساسي المذكور وفقا للمادة .20 غير انه في حالة الإدماج او النفصال ، يمكن ان تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين . وحدة الدراسات والتوثيق - 21 تم تغيير وتتميم
المادة 40
قانون شركات المساهمة
