المادة 41

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المكررة 23 يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ان تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا او اكـثر . يجب ان ل يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين . يجب ان يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية : - ان يكون قد سبق له ، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه ، ان كان اجيرا او عضوا في جهاز الإدارة او الرقابة او التسيير في الشركة؛ - ان ل يكون قد سبق له ، خلال الثلاث سنوات السابقة ، ان كان ممثلا دائما ، او اجيرا او عضوا في جهاز إدارة او رقابة او تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة او لدى شركة يضمها هذا الخير في حساباته المدمجة؛ - - ان ل يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة ، ان كان عضوا في جهاز الإدارة او الرقابة او التسيير لشركة تملك فيها الشركة ، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛ - ان ل يكون عضوا في جهاز الإدارة او الرقابة او التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها او رقابتها او يتوفر فيها عضو من اعضاء جهاز إدارة او رقابة او تسيير الشركة المعنية ، يمارس او سبق له ان مارس منذ اقل من ثلاث سنوات ، على وكالة داخل جهاز إدارتها او رقابتها او تسييرها؛ - ان ل يكون قد سبق له ، خلال الثلاث سنوات السابقة ، ان كان شريكا تجاريا او ماليا او ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة او ممثلا لهم؛ - ان ل تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم او عضو في مجلس إدارة الشركة او مع ازواجهم؛ - ان ل تكون قد سبق له خلال الست ( )6 سنوات السابقة لتعيينه ، ان زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة . ل يجوز للمتصرف المستقل ان يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة او مهام المدير العام او المدير العام المنتدب او اية مهمة تنفيذية اخرى . استثناء من احكام