المادة 400

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم 146 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال بواسطة إجراء القرعة . الفصل الثالث : تخفيض راس المال

المادة 400 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi