يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم 146 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال بواسطة إجراء القرعة . الفصل الثالث : تخفيض راس المال
المادة 400
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم 146 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال بواسطة إجراء القرعة . الفصل الثالث : تخفيض راس المال