يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض راسمال الشركة : -1 دون احترام مساواة المساهمين؛ -2 دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض راسمال الشركة قبل خمسة واربعين يوما على القل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المر
المادة 401
قانون شركات المساهمة
