المادة 402

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكـتتاب او حيازة او ارتهان او حفظ او بيع اسهم اصدرتها الشركة خرقا لحكام المواد من 279 إلى .281 وحدة الدراسات والتوثيق - 146 تم تغيير وتتميم المادة 400 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 101 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يعاقب بنفس العقوبة اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة :280 دفع اموال كـتسبيق او منح قروض او منح ضمانة للاكـتتاب او لشراء السهم الذاتية للشركة من طرف الغير . الباب السادس : المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة المادة 147403 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة . يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة ، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم

المادة 402 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi