بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 102 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة راس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي افرزت تلك الخسائر ، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان المر يستدعي حل الشركة قبل الوان . الباب الثامن : المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة الفصل الول : المخالفات المتعلقة بالسهم
المادة 403
قانون شركات المساهمة
