يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل او مارس او احتفظ ، عن قصد ، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالت التنافي القانونية ، سواء باسمه الخاص او بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات
المادة 404
قانون شركات المساهمة
