يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مراقب للحسابات قدم او اكد ، عن قصد ، إما باسمه الخاص او بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات ، معلومات كاذبة بشان وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لجهزة الإدارة او التدبير او التسيير بكل الفعال التي بلغت إلى علمه اثناء مزاولة مهامه وبدا له انها تكـتسي صبغة جرمية . يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات
المادة 405
قانون شركات المساهمة
