يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة او كل شخص يعمل لديها عرقل ، عن قصد ، القيام بالمراجعات او المراقبات التي يجريها الخبراء او مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و 159 او رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لداء مهمتهم ول سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر . الباب السابع : المخالفات المتعلقة بحل الشركة
المادة 406
قانون شركات المساهمة
