المادة 407

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع وحدة الدراسات والتوثيق - 147 تم تغيير وتتميم

المادة 407 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi