يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع وحدة الدراسات والتوثيق - 147 تم تغيير وتتميم
المادة 407
قانون شركات المساهمة
