المادة 408

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم ،148 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين لم يقوموا بالدعوة لستخلاص الموال لإنجاز تحرير راسمال الشركة بكامله داخل الجل القانوني؛ -2 الذين اصدروا او سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير راسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة