يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين اصدرت شركـتهم اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263 ؛ -2 الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم؛ -3 الذين اغفلوا استشارة جمعية خاصة لصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و 267 و 269 ؛ -4 الذين عملت شركـتهم على استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال في حين ان مجموع السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، لم تتم إعادة شرائها وإلغاؤها بالكامل؛ -5 الذين لم تقم شركـتهم ، في حالة تخفيض راس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر ، بإعادة شراء السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت قبل السهم العادية وذلك لجل إلغائها
المادة 409
قانون شركات المساهمة
