يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة او غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ،268 اسهما ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها . وحدة الدراسات والتوثيق - 148 تم تغيير وتتميم المادة 408 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 103 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثاني : المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين
المادة 410
قانون شركات المساهمة
