المادة 411

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون واعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين اصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق . الفصل الثالث : المخالفات المتعلقة بسندات القرض