يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون واعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين اصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق . الفصل الثالث : المخالفات المتعلقة بسندات القرض
المادة 411
قانون شركات المساهمة
