يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين اصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل ان تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل ان تمر سنتان على وجود الشركة ، مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة
المادة 412
قانون شركات المساهمة
