المادة 413

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين اصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول ل تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية؛ -2 الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ راسمالها وعنوان مقرها الجتماعي وتاريخ تاسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الإسمية وسعر الفائدة وتاريخ ادائها وشروط إرجاع راس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك ، عند الإصدار ، من سندات القرض او سندات القتراض الصادرة من قبل ، وعند القتضاء ، الجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى اسهم وكذا قواعد هذا التحويل؛ -3 الذين اصدروا ، لحساب هذه الشركة ، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية عن الحد الدنى القانوني