المادة 414

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض؛ -2 من انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا او بواسطة شخص وسيط؛ -3 من حصل على منافع او على ضمان او وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين او بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح او ضمن او وعد بتلك المنافع

المادة 414 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi