يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم : وحدة الدراسات والتوثيق 104 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -1 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات او مستخدمو الشركة المدينة او الضامنة للتزامات الشركة المدينة كليا او جزئيا وكذا ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة او قبلوا ان يكونوا ممثلين لكـتلة حاملي سندات القرض؛ -2 الشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي او حق تدبير شركة او إدارتها باي شكل من الشكال الذين مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم او قبلوا تمثيل كـتلة حاملي سندات القرض؛ -3 الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض؛ -4 الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض دون ان يتمسكوا بتقصير الشركة او بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع؛ -5 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة والتي اعادت شراءها
المادة 415
قانون شركات المساهمة
