يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول العمال وتشكيلة المكـتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على انظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت
المادة 416
قانون شركات المساهمة
