يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم : -1 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا او دفعوا لممثلي كـتلة حاملي سندات القرض اجرا او مكافاة تفوق ما حددته لهم الجمعية او المقرر القضائي؛ -2 كل ممثل لكـتلة حاملي سندات القرض قبل اجرا او مكافاة تفوق ما حددته له الجمعية او المقرر القضائي ، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع
المادة 417
قانون شركات المساهمة
