عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى ،417 مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض او بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم ، يمكن ان ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين . الباب التاسع : المخالفات المتعلقة بالشهر
المادة 418
قانون شركات المساهمة
