المادة 418

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى ،417 مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض او بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم ، يمكن ان ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين . الباب التاسع : المخالفات المتعلقة بالشهر

المادة 418 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi