يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة ، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغيار ، لتسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " او بالحرف الولى " ش . م" او العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذا مبلغ راس المال والمقر الجتماعي . وحدة الدراسات والتوثيق 105 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 149420 الإدارة اليعجامقاعيب بة لغرماميقةمم ، ندا 0 خ 00 ل . ا 0 آ 1 ل إجلاىل 0 ال 0 قا 0 ن . و 0 ني 5 ةدبرإيهدماكع للوثمائؤسق اوس اعوقومتد لصدرىفكـاتوابمةديرضبعاطماالوممحديكرمةعاوإممماناتلقديابمابوإعجراضءوافو إيجمراجلءاست الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ول سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الشخاص العتبارية التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب . غير انه يمكن للاشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع الوثائق المشار إليها في المادة 158 اعلاه في اجل إضافي مدته شهرين . تؤدى عن هذا التاخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة . تطبق احكام الفقرة الولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية داخل الجل الإضافي . الباب العاشر : المخالفات المتعلقة بالتصفية المادة 150421 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل اجل ثلاثين يوما من تعيينه ، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكـتتاب ، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كـتابة ضبط المحكمة وتقييدها في السجل التجاري . يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة اشهر ، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية ، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي اشرف عليه وإعفائه من ماموريته وإثبات قفل التصفية ، او لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكـتابة ضبط المحكمة ول تقدم 151 بطلب إلى القضاء لجل المصادقة عليها . المادة 152422 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من
المادة 419
قانون شركات المساهمة
