المصفي الذي اخل ، عن قصد ، باللتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود واحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ اموال ووثائق الشركة
المادة 421
قانون شركات المساهمة
