المادة 421

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المصفي الذي اخل ، عن قصد ، باللتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود واحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ اموال ووثائق الشركة

المادة 421 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi