بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 106 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -2 ببيع بعض او كل اصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لحكام المادتين 365 و
المادة 422
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 106 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -2 ببيع بعض او كل اصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لحكام المادتين 365 و