يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المصفي الذي قام عن سوء نية : -1 باستعمال اموال او اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمال يعلم تعارضه مع المصالح القتصادية لهذه الخيرة وذلك بغية تحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مقاولة اخرى له بها مصالح مباشرة او غير مباشرة؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 149 تم تغيير وتتميم المادة 420 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 150 تم تغيير وتتميم المادة 421 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 151 يبدو ان المر يتعلق بخطا مادي وان العبارة الصح هي "لم يتقدم" . - 152 تم تغيير وتتميم
المادة 423
قانون شركات المساهمة
