المادة 424

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مصف قام بتوزيع اصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم او قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها او لم يقم ، ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك ، بقسمة رؤوس الموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة السهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركـتهم في راس المال . القسم الخامس عشر : شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات الباب الول : الحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة

المادة 424 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi