يمكن لشركـتين او عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة او تسييرها او شركة ستصبح اما لهما ، ان تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لحكام هذا القسم . تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية اعضائها . يتفق هؤلء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الحكام بعده . ل تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إل إذا كانت موافقة لهذه الحكام
المادة 425
قانون شركات المساهمة
