ل يحق ان يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إل الشركات التي ل يقل راسمالها عن مليوني درهم او عن مقابل قيمتها بالعملات الجنبية . يجب على الشركة ، بصفتها شريكة ، التي تخفض راسمالها إلى اقل من هذا الحد الدنى ان تقوم داخل الستة اشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة راسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ او ان تفوت اسهمها وفق الشروط المحددة في النظام الساسي . يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتحويلها إلى شركة من شكل آاخر . يمكن لكل ذي مصلحة او للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة . ويمكن ان تمنح المحكمة اجلا اقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته . ول يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع
المادة 426
قانون شركات المساهمة
