تؤسس الشركة بمقتضى نظام اساسي موقع من طرف جميع الشركاء . يجب ان يحرر راس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الساسي . ل يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكـتتاب . وحدة الدراسات والتوثيق 107 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 427
قانون شركات المساهمة
