يمكن لشركة من اي شكل من الشكال ان تتحول ، بالإجماع ، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و
المادة 428
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن لشركة من اي شكل من الشكال ان تتحول ، بالإجماع ، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و