يمكن ان ينص النظام الساسي على عدم قابلية السهم للتفويت لمدة ل تتجاوز عشر سنوات . كما يمكن ان يخضع النظام الساسي كل تفويت للاسهم إلى القبول المسبق للشركة . في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا . كما يمكن ان ينص على إمكانية إلزام احد الشركاء بتفويت اسهمه ، وإذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المالية . كما يمكن ان يفرض النظام الساسي على الشريك الذي تغيرت مراقبته بمفهوم المادة 144 ان يخبر بذلك الشركة التي يمكنها ان تقرر إيقاف ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المالية وإبعاده . تطبق احكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكـتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج او انفصال او حل للشركة
المادة 429
قانون شركات المساهمة
