المادة 430

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا لم يحدد النظام الساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة ،429 يحدد هذا السعر ، في حالة عدم اتفاق الطراف ، بواسطة خبير معين بامر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . وحينما تعيد الشركة شراء السهم تلزم بتفويتها داخل اجل ستة اشهر او بإلغائها