المادة 43

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن تعيين اجير للشركة في منصب متصرف إل إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي ، ويظل مستفيدا من عقد عمله . ويعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لحكام هذه المادة . ول يترتب عن ذلك بطلان المداولت التي شارك فيها المتصرف المعين بصورة غير قانونية . ل يمكن ان يتجاوز عدد المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث اعضاء مجلس الإدارة . المادة 2644 يجب على كل متصرف ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة يحدده النظام الساسي . ول يمكن ان يقل هذا العدد عن المفروض بموجب النظام الساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية ، إن اقتضى الحال