من هذا القانون ، ل يمكن للمتصرف المستقل ان يمتلك اي سهم في الشركة . غير انه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة . يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى اجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين . ويمكن ان ترصد له مكافاة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة . - 22 تم تغيير وتتميم المادة 41 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 23 تمت إضافة المادة 41 المكررة اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.78 صادر في 23 من شعبان 29( 1440 ابريل )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 من شعبان 29( 1440 ابريل )2019 ؛ ص .2177 وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل تطبق احكام هذه المادة على المتصرفين او العضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الئـتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . المادة 41 المكررة مرتين 24 يمكن لشركات المساهمة غير تلك التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ان تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا او اكـثر على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 41 المكررة اعلاه . المادة 2542 يمكن لشخص اعتباري ان يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الساسي ما يخالف ذلك . ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط واللتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص . وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص العتباري الذي يمثله . إذا عزل الشخص العتباري ممثله الدائم ، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تاخير ، بواسطة رسالة مضمونة ، بذلك العزل وبهوية ممثله الدائم الجديد ، وينطبق نفس المر في حالة وفاة او استقالة الممثل المذكور
المادة 44
قانون شركات المساهمة
