المادة 45

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا كان احد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من السهم او إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية ، ما لم يسو وضعيته داخل اجل ثلاثة اشهر . المادة