إذا كان احد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من السهم او إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية ، ما لم يسو وضعيته داخل اجل ثلاثة اشهر . المادة
المادة 45
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
إذا كان احد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من السهم او إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية ، ما لم يسو وضعيته داخل اجل ثلاثة اشهر . المادة