يحدد النظام الساسي شروط تسيير الشركة . غير انه يجب ان يكون للشركة رئيس يعين اصلا في النظام الساسي ، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام . يمكن ان يكون هذا الرئيس شخصا معنويا . ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط واللتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية او الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص ، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه
المادة 432
قانون شركات المساهمة
