المادة 432

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحدد النظام الساسي شروط تسيير الشركة . غير انه يجب ان يكون للشركة رئيس يعين اصلا في النظام الساسي ، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام . يمكن ان يكون هذا الرئيس شخصا معنويا . ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط واللتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية او الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص ، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه

المادة 432 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi