يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول التفاقات الحاصلة مباشرة او بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها او مسيرها . يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير . الرئيس غوبيارق اي انلاملتسيفارقيانتآاثاغيرهراااللمضصاارةد باقلعشليركهةا . تنتج آاثارها رغم ذلك ، شريطة ان يتحمل الشخص المعني ، وعند القتضاء ، ل تطبق احكام الفقرات الثلاثة السابقة على التفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية . وحدة الدراسات والتوثيق 108 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 433
قانون شركات المساهمة
