تطبق حالت المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و 100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة
المادة 434
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تطبق حالت المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و 100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة