يمثل الرئيس الشركة تجاه الغيار . وتخول له اوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها . تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغيار حتى بتصرفات الرئيس التي ل صلة لها بغرض الشركة ، إل إذا اقامت الدليل على ان الغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض او لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف ، مع العلم ان مجرد نشر النظام الساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل . ل يمكن الحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد الغيار . تحدد ، في العلاقات ما بين الشركاء ، سلطات الرئيس وعند القتضاء باقي المسيرين المنصوص عليها في النظام الساسي بمقتضى هذا النظام . في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بشركة المساهمة ، للرئيس او المسيرين المعينين بالنظام الساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير . تطبق القواعد المحددة لمسؤولية اعضاء مجلس الإدارة او التدبير او التسيير على رئيس ومسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات
المادة 435
قانون شركات المساهمة
