المادة 436

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الساسي وفي إطار الشكليات التي ينص عليها . غير ان الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في راس المال او تخفيضه او استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال او الإدماج او النفصال او الحل او تعيين مراقبي الحسابات او القوائم التركيبية والرباح ، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينص عليها النظام الساسي . الباب الثاني : العقوبات الزجرية