تسري احكام المواد من 375 إلى 383 و 386 والمواد من 395 إلى 399 بإدخال الغاية على شركات المساهمة المبسطة . تطبق العقوبات المقررة لعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركات المساهمة على رئيس ومسيري شركة المساهمة المبسطة . تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 398 و 404 و
المادة 437
قانون شركات المساهمة
