يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة اغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للاغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة مبسطة " او باحرفها الولى " ش . م . م ". ومبلغ راس المال والمقر الجتماعي . وحدة الدراسات والتوثيق 109 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 438
قانون شركات المساهمة
