المادة 438

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة اغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للاغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة مبسطة " او باحرفها الولى " ش . م . م ". ومبلغ راس المال والمقر الجتماعي . وحدة الدراسات والتوثيق 109 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 438 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi